(١) فلا ينفل الأمير أحدا إلا بعد أن يقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام، للمجاهدين أربعة وللرسول ومن معه في الآية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ الخمس وينفل منه. (٢) أي ربع ما يأخذه المجاهد بعد التخميس وثلثه أحيانا، إذا قفل أي رجع أو المراد ربع ما تغنمه السرية وثلثه، وفي رواية: نقل الربع في البدأة والثلث في الرجعة أي إذا نهضت سرية من الجيش إلى عدو وغنموه كان لهم منها الربع وللجيش الباقى وإذا فعلوا هذا وهم عائدون، كان لهم مما غنموه الثلث وللجيش الباقي. (٣) بسند صالح.
الإمام يتولى خمس الغنيمة (٤) فيصرفه في مصارفه، وهم المذكورون في الآية السالفة. (٥) الوبرة: الشعرة، واحدة الوبر. (٦) في مصالحكم لليتامي والمساكين وأبناء السبيل، وفي السلاح والخيل للجهاد في سبيل الله. (٧) بسند صالح، وللطبراني: كان رسول الله ﷺ: إذا قسم الغنيمة ضرب الخمس في خمسة ثم قرأ الآية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا، وسهم ذوي القربي مع الذي قبله في الخيل والسلاح أي بعد حاجة ذي القربي، فجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لهم لا يعطيه غيرهم ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية، للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم. (٨) وأربعة أخماس الغنيمة توزع على المجاهدين.