للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحرم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ (١).

• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولِ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (٢). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ (٣) فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ». قُلْنَا: وَمِنْكَ. قَالَ: وَمِنِّي وَلكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ (٤).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثُهُمُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً (٥) وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.


تحرم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها
(١) فالله تعالى يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج فإنه لهم أطهر. وعبر بمن إشارة إلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين لمن يريد الزواج كما تقدم، ويجوز أيضا عند المعاملة في بيع أو شراء أو نحوها، ويجوز أيضا للطبيب النظر إلى محل المرض إذا لم توجد طبيبة ماهرة وبالعكس، بل قال بعضهم: يجوز النظر إلى الوجه والكفين إذا أمنت الفتنة لقوله تعالى - ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ - وهو الوجه والكفان. والجمهور على أنه لا يجوز سدا للباب، وإذا حرم النظر بالآية حرمت الخلوة واللمس من باب أولى.
(٢) فلما حذر النبي من الدخول على الأجنبيات سئل عن الزوج وهو قريب الزوج فقال: هو الموت، أي كالموت في عظم الضرر تحت ستار أنه قريب الزوج كأخيه وابن عمه ومثله قريب الزوجة الذي ليس بمحرم كابن عمها فلا يدخلون إلا مع الزوج أو مع المحرم.
(٣) أي لا تدخلوا على النسوة في غيبة أزواجهن.
(٤) أي فأنا أسلم من فتنته، أو فأسلم الشيطان الملازم لي، فهو فعل مضارع على الأول وفعل ماض على الثاني.
(٥) أي عزمت على الحج وأنا سأخرج للجهاد فأمره بالحج معها تقديما للأهم على المهم وإلا فهما فرضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>