للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْت قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ (١) فَقَالَ لَهُ: «آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : «احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكاً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ» (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فِيَّ خَاصَّةً نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً﴾ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً.

[جزاء الصيد]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً﴾ (٣) فَجَزَآء مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ هَدْياً بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.


(١) أي يتساقط من رأسه على وجهه لكثرته بسبب مرضه، وقوله نسكا عبادة واجبة للفقراء وأو للتخيير بين الثلاثة.
(٢) الآصع جمع صاع وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث؛ فالواجب هنا لكل مسكين مدان من غالب قوتهم، وخص التمر لأنه غالب قوتهم حينذاك، فالآية الأولى ذكرت من أسباب الفدية التمتع، والثانية ذكرت الحلق واللبس ولو لعذر، ومثل الحلق واللبس بقية محرمات الإحرام إذا فعل شيئا منها وكذا إذا ترك واجبًا من واجبات النسك السالفة فعليه الفدية بشاة أو صدقة أو صوم عشرة أيام.

جزاء الصيد
(٣) متعمدًا أي وعالمًا بالتحريم، أما الناسي والجاهل المعذور فلا شيء عليهما، وقوله فجزاء أي فعليه جزاء من النعم يكون شبيهًا في الخلق والوصف بما قتله، يحكم بمثل الصيد رجلان عدلان منكم، وقوله: هديا، حال من جزاء، وقوله: بالغ الكعبة أي يبلغ الحرم فيذبح فيه ويفرق على مساكينه، وقوله: طعام مساكين أي من غالب قوت البلد ما يساوي الجزاء، وأو فيه وما بعده للتخيير وقوله: أو عدل ذلك صيامًا أي مثل هذا الطعام صيامًا عن كل مد يومًا، فقاتل الصيد مخير بين مثله من النعم وبين قيمة المثل طعامًا أو بدل الطعام صيامًا فإن لم يكن للصيد مثل فعليه قيمته أو صيام بقدرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>