للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كفارة الوقاع في الحيض]

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ (١) بِنِصْفِ دِينَارٍ (٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

وَلِأَبِي دَاوُدَ (٤) «إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ (٥) وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (٦)».

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً (٧) أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً (٨) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» (٩). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠).

الفصل الثاني: في تطهرهن (١١) وحكم الحائض والنفساء (١٢)

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ (١٣) سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَنْ غُسْلِ المَحِيضِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ ماءَهَا وَسِدْرَتَهَا (١٤) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (١٥) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا (١٦) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ (١٧) ثُمَّ تَأْخُذ فِرْصَةً (١٨) مُمَسَّكَةً (١٩)


كفارة الوقاع في الحيض
(١) للتخيير.
(٢) فثواب الصدقة يكفر ذنب الجماع في الحيض.
(٣) بسند صحيح.
(٤) بسند صحيح.
(٥) أي فعليه صدقة بدينار.
(٦) وللترمذى إذا كان دمًا أحمر فدينار وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار فهذا بيان الإقبال الدم وإدباره في الحديث، وفى هذا صرف للحديث الأول عن التخيير إلى اعتبار الدم وبهذا قال بعض العلماء منهم أحمد وإسحاق وقال آخرون يستغفر لذنبه ولا كفارة عليه.
(٧) أي جامعها.
(٨) يخبر بالغيب وصدقه في قوله.
(٩) مراد به الزجر والتنفير فقط.
(١٠) بسند ضعيف ولكنه في باب الترهيب.

الفصل الثاني في تطهرهن وحكم الحائض والنفساء
(١١) أي في بيان طهارتهن من الحيض والنفاس، وهى كالطهارة من الجنابة إلا أنها تتطيب في فرجها بوضع شيء مطيب فيه مبالغة في نظافته، ولأنه أدعى إلى الحمل لما يحدثه من تنبيه العضو.
(١٢) هو المنع من كل عبادة ومن الجماع ومن المكث في المسجد ومن الطواف بالكعبة المشرفة، أما بقية أعمال الحج فتعملها كما سيأتي إن شاء الله.
(١٣) بنت شكل الأنصارية.
(١٤) هي نبت يمنى يساعد على النظافة كالصابون عندنا.
(١٥) بإحسان الاستنجاء.
(١٦) حتى يصل الماء إلى أصول الشعر ويعم الرأس كله.
(١٧) فتعم جسمها به وتدلكه إكمالا للطهارة.
(١٨) بتثليث أوله كصوفة وقطنة.
(١٩) مطيبة بالمسك إن تيسر وإلا فطيب آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>