للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ (١) مِنَ الجَنَابَةِ (٢) وَيْوَمَ الجُمُعَةِ (٣) وَمِنَ الحِجَامَةِ (٤) وَمِنْ غُسْلِ المَيِّتِ (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦).

• عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ (٧) فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَغْتَسِلَ (٨) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (٩). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (١٠).

الفصل الثاني: في آداب الغسل (١١) وحكم الحمام (١٢)

• عَنْ أُمِّ هِانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ: «مَنْ هذِهِ؟» قُلْتُ: أَنَا أُمُّ هِانِئٍ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.

• عَنْ مَيْمُونَةَ (١٣) قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (١٤). وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ (١٥) تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ (١٦) زَادَ فِي رِوَايَةٍ مِنَ الجَنَابَة. رَوَاهُ الخَمْسَةُ.


(١) أي كما تعلمه وإلا فالأسباب كثيرة.
(٢) أي على سبيل الوجوب.
(٣) لصلاتها، فالغسل سنة مؤكدة لها.
(٤) لاحتمال رشاش أصابه من الدم فيغتسل استظهارًا للطهارة.
(٥) ندبًا مؤكدا عند الجمهور، ووجوبا عند غيرهم لحديث من غسل ميتًا فليغتسل.
(٦) بسند ضعيف ولكنه مؤيد بالصحيح في غسل الجنابة والجمعة وباقيه من باب الفضائل.
(٧) بعد أن كان كافرًا.
(٨) أي وجوبا عند بعضهم وندبا مؤكدًا عند آخرين.
(٩) نبت يمزج بالماء ويغسل به، فيزول القذر بسرعة كالصابون عندنا.
(١٠) بسند حسن والله أعلم.

الفصل الثاني في آداب الغسل وحكم الحمام
(١١) المراد بآدابه الأمور المطلوبة وقت الغسل ولو على سبيل الوجوب، كستر العورة عن الأجنبي، وكف نظره عن عورة الأجنبي، وعدم الإسراف في الماء المسبل للطهر أو المملوك لغيره، وأما المملوك له أو ماء البحار والأنهار، فالإسراف فيها مكروه، والوضوء والغسل في حكم الإسراف هذا سواء.
(١٢) وحكم الحمام النهي عن دخول الرجال فيه إلا بالأزر وأما النساء، فيحرم عليهن دخوله إلا مريضة أو نفساء مع التحفظ في ستر العورة.
(١٣) أي بنت الحارث الهلالية زوجة النبي .
(١٤) فقد اجتمع النبي في الغسل مع بعض زوجاته، ولكن لم يقع نظر من أحد الطرفين لقول عائشة ما رأيت منه ولا رأى مني. وقيل من رأى عورة نبي عمى بصره، أما الزوجان فلا حرج عليهما في النظر لحديث بهز الآتى وإن كان الكف أكمل.
(١٥) بفتحتين إناء يسع ستة عشر رطلا.
(١٦) فبعضها داخل فيه لأخذ الماء وبعضها خارج منه به، وظاهره أنه كان بالاعتراف وإن كان لا يمنع النقل بإناء صغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>