للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطهارة (١)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ (٢) وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنْ عَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطّهُورُ (٣) وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ (٤) وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَها مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «تَحُتَّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (٦)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ أَبِي سَعَيدٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ (٧) فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ القَوْمُ أَلقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً أَوْ أَذىً» وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَراً أَوْ أَذىً فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا (٨)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالحَاكِمُ (٩).


الطهارة
(١) أي من شروط الصلاة، والمراد بها طهارة البدن من الحدثين ومن النجاسة وطهارة اللباس والمكان من النجس.
(٢) وفي رواية: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسبق شرحهما في الطهارة.
(٣) بالضم الطهارة، فكما لا يمكن للإنسان أن يدخل دارًا إلا بالمفتاح، كذلك لا يمكنه الدخول في الصلاة إلا بالطهارة. وهذا وما قبله صريحان في شرطية الطهارة للصلاة.
(٤) تكبيرة الإحرام فيها، فبها يحرم على المصلى ما كان حلالا له قبلها، كالأكل والشرب والعمل ونحوها.
(٥) فبتسليم المصلى يحل له ما كان حراما عليه في الصلاة.
(٦) سبق في الطهارة.
(٧) فيه أن العمل القليل عرفًا لا يبطل الصلاة، وإذا علم نجاسة في ملبوسه وجب نزعه وصحت صلاته.
(٨) وفي رواية: فإن رأى فيهما خبثًا. والأذى: المستقذر ولو طاهرًا. والخبث ظاهر في النجس فدلك الفعل بالأرض يطهره مما فيه ولو نجسًا، إذا زال في رأي العين رطبًا أو يابسًا، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور والحنفية وإسحاق وهو رواية للشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وعن مالك أن الدلك لا يطهر رطبا ولا يابسًا، وقال الأكثر إنه يطهره يابسًا لا رطبًا اهـ شوكاني.
(٩) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>