للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا (١) فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

ومنها الأكل والشرب والقيء عمداً

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا


=وقال الحنفية: لكل مسكين نصف صاع من البر أو قيمته أو صاع من غيره كتمر أو زبيب أو شعير أو قيمته، ويكفي عندهم في إطعام الستين مسكينا أن يشبعهم في غداءين أو عشاءين أو في إفطار وسحور.
(١) اللابتان تثنية لابة وهي أرض ذات حجارة سود وتسمى حرة. وكانت المدينة بين لابتين، وأهل بالرفع اسم ما وأحوج خبرها. أي قال: والله يا رسول الله ليس في المدينة قوم أحوج إليه منا. فضحك النبي حتى ظهرت أنيابه، جمع ناب وهو السن التي يلى الرباعية على خلاف عادة النبي في الضحك وهي التبسم فقط، فالمعنى المراد أن من يواقع امرأته أو غيرها في رمضان عامدًا عالمًا بالتحريم فإنه يجب عليه كفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر عليها فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يتخللها فطر يوم، فإن لم يقدر على الصوم فإنه يجب عليه إطعام ستين مسكينا، لكل واحد مد كما تقدم. أما المرأة التي جامعها فلا كفارة عليها؛ لأن الأمر كان للرجل فقط، وعليه الشافعي والأوزاعي. وقال الجمهور: تجب عليها كفارة مثله لاشتراكها في الجماع؛ ويجب عليهما قضاء اليوم بيوم آخر لزيادة أبي داود» وصم يوما واستغفر الله» ولو تعدد الوطء في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بخلاف ما لو تعدد في أيام من رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام وعليه الجمهور، وقال الحنفية: لا تتعدد بتعدد مقتضيها مطلقًا وهذا أسهل.
(٢) أي الآن لاضطرارك إلى القوت وعند اليسار تجب عليك الكفارة، وعليه الجمهور. أو هذا خاص به أو سقطت عنه لإعساره، وبه جزم عيسى بن دينار المالكي وهو أحد قولي الشافعي والله أعلم.

ومنها الأكل والشرب والقيء عمدا
(٣) فمن أفطر في يوم من رمضان بغير عذر شرعي كمرض وسفر عالمًا بالتحريم عامدًا فإنه يفوته ثواب عظيم لا يدركه ولو صام الدهر كله، وهذا تنويه بعظيم ثواب الصوم، ولكن يسقط القضاء بصوم يوم واحد ولا كفارة وعليه الجمهور، وقال مالك وأبو حنيفة: من أفطر يومًا عامدًا عالما فعليه القضاء، والكفارة كالإفطار بالوقاع. فالفطر في رمضان عمدا حرام باتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>