للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[علامة موت المؤمن وأعمار الأمة]

• عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ (١)».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ (٢).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ نَفْسَ المُؤْمِنِ (٣) تخْرُجُ رَشْحاً (٤) وَلَا أُحِبُّ مَوْتاً كَمَوْتِ الحِمَارَ». قِيلَ: وَمَا مَوْتُ الحِمَارِ؟ قَالَ: «مَوْتُ الفَجْأَةِ (٥)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَوْتُ الفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ (٦)».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ


=وسادسًا: القياس على الصلاة على النبي ، فإذا كان النبي وهو أفضل الخلق وأكملهم يرتقى في الكمالات بسبب صلاة الأمة عليه، فكيف لا ينتفع الأموات بقراءة القرآن.
وسابعًا: ما يأتى في فضل القرآن من أن رجلا كان في سفر مع رفقة، فضرب خباءه على قبر وهو لا يشعر فسمع فيه إنسانًا يقرأ تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذكر ذلك للنبي فقال: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. فإذا ثبت قراءة القرآن من الميت في قبره، فكيف نمنعها من الحي على القبر، بل هو أولى لأفضليته فضلا عما تقدم، فالمانع ليس له دليل، ومعلوم في الشرع أن النفى والإثبات لابد لهما من دليل ولا دليل له، ولعل مالكا والشافعى لم يصح عندهما هذا الحديث: اقرأوا يس على موتاكم، وإلا لقالا به، لما اشتهر عن كليهما» إذا صح الحديث فهو مذهبى» بل وعمل السلف لا يخصص عموم الحديث، وهذا كله ما لم يوهب ثواب القراءة للميت، وإلا كان نوعا من الدعاء الذي ينتفع به الميت قطعًا لما يأتى في سؤال القبر» استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل» ولا يرد قوله تعالى - ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ - لأنها في السابقين، أو هي من العام المخصوص بغير ما ورد كالصدقة والدعاء والقراءة، أو هي في الكافر وفى هذا إقناع لمن أراد الإنصاف، ومن أراد تأييد مذهب فليذهب كما يشاء، وسيأتى في الخاتمة النصوص القاطعة الصريحة في انتفاع الإنسان بعمل غيره إن شاء الله.

علامة موت المؤمن وأعمار الأمة
(١) لشدة الموت بطبيعته ولخجله إذا جاءته البشري من ربه.
(٢) بسند حسن.
(٣) أي روحه.
(٤) أي مع رشح العرق وتصببه.
(٥) الذي لم يتقدمه مرض، وفجأة كبغتة وزنا ومعنى، ويقال فجاءة بالفم والمد.
(٦) أسف بالتحريك أي غضب، فموت الفجأة للكافر غضب عليه وللمؤمن رحمة به، لحديث ابن أبي شيبة: موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر، ولكن الأفضل أن يتقدم الموت نذيره وهو المرض، فيتوب ويوصى ويستعد للرحيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>