(١) كمسجد. (٢) أي الذين حضرهم الموت فيستأنسون بها، لما فيها من ذكر الله وأحوال البعث والقيامة والجنة والنار وما اشتملتا عليه، والتحذير من فتنة الشيطان، ولأنها قلب القرآن كما يأتى في فضل القرآن، أي فالقراءة مشروعة على المحتضر فقط وليست مشروعة على الأموات كذا قاله جماعة تبعًا لعمل السلف الصالح وهو ظاهر كلام مالك والشافعى وجمهور المذهبين، وقال الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية: إن القراءة مشروعة على الأموات وينتفعون بها لعموم الحديث ولعمل الأمة الآن، وهذا هو الظاهر الذي ينبغى الاعتماد عليه الأمور الآتية: أولًا: إن لفظ موتى في الحديث نص فيمن مات فعلا، وتناوله للحى المحتضر مجاز، ولا يأتى المجاز إلا بقرينة ولا قرينة هذا. كذا قال الشوكانى، وقال المحب الطبرى: إن العمل بعموم الحديث هو الظاهر بل هو الحق لحديث الدارقطنى: من دخل القبور فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، ثم وهب ثوابها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات. وثانيًا: إن من حكم القراءة التخفيف وهو كما يطلب للمحتضر بطلب للميت، ففى مسند الفردوس: ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هوّن الله عليه. وقال الإمام أحمد: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت يس لميت خفف عنه بها. وثالثًا: القياس على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة الآتية، وإلا كان تحكما. ورابعًا: القياس على السلام المطلوب للموتى في زيارة القبور الآتية، فإذا كان الميت يأنس بالسلام الذي هو من كلام البشر، فكيف لا يأنس ويسر بكلام الرحمن جلّ شأنه. وخامسًا: إن السكينة والرحمة ينزلان في محل قراءة القرآن والميت والمحتضر، بل كل مخلوق في أشد الحاجة إلى رحمة الله تعالى.