(١) القذف هو الرمي بالزنا، والسب أعم منه، والسحر مزاولة النفس الخبيثة لأقوال وأفعال يترتب عليها أمور خارقة للعادة، وله تأثير في القلوب الحب والبغض وفي الأبدان بالألم ونحوه، ولكنه لا يقلب الجماد حيوانًا وبالعكس، وإن كان فيه ما يقتضي كفرًا كفر، وتعلمه التحفظ منه جائز، وإن كان يقتل ففيه القصاص عند الشافعية اهـ شرح الجامع الصغير، وسيأتي في الطب ما وقع للنبي ﷺ منه إن شاء الله. (٢) فمن يرمي محصنًا مشهورًا بالعفة بالزنا وليس له شهود أربعة على قوله فإنه يجلد حد القذف ثمانين جلدة ولا تقبل شهادته لأن رميه كبيرة إلا إذا تاب وحسن حاله فإنه ينتهي فسقه وتقبل شهادته. (٣) الفرية - بالكسر الكذب والبهتان، فمن اعترف أنه زني بامرأة سماها وأنكرت هي فإنه يقام عليه حد الفرية فقط دون الزنا لأن إنكارها شبهة تدرأ الحد عنه، وعلى هذا الأوزاعي وأبو حنيفة، وقال مالك والشافعي: يحد للزنا فقط للرواية الأولى ولأنه أكبر الحدين، وقيل يحد للزنا وللقذف عملا بالروايتين ووفاء بحق الخالق والمخلوق. (٤) بسندصالح. (٥) فلما سبت عائشة ونزلت براءتها صعد النبي ﷺ المنبر. وقرأ ﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم﴾ الآيات، ثم نزل وأمر بإقامة حد القذف على من ظهر منهم وهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، وسيأتي الحديث بهذا مطولا في تفسير سورة النور. (٦) بسند حسن.