للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحربي لا يملك مال المسلم (١)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ (٢) فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ (٣) وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ (٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ (٥).

يرضخ للمرأة والعبد (٦)

• عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسٍ خِلَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمَاً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ (٧). كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ النَّبِيُّ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ (٨) وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ (٩) وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَا وَلَمْ يَكُنِ


الحربي لا يملك مال المسلم
(١) فلو انتقل مال المسلم إلى دار الحرب بغصب أو سرقة أو فرار ونحوها ثم غلهم المسلمون وجاء في الغنيمة فهو لصاحبه مطلقًا لأنه أحق به، والحربي لا يملك شيئًا بالغلبة ونحوها وعلى هذا الشافعي، وقال الجمهور: هو لصاحبه إن ظهر قبل القسمة وإن ظهر بعدها فليس له إلا بالقيمة.
(٢) غلبهم المسلمون.
(٣) بأمر النبي .
(٤) وكان خالد أمير ذلك الجيش بعد وفاة النبي ، وفي رواية: أن رد هذا العبد كان بأمر النبي في حياته.
(٥) ولكن حديث البخاري قاصر على الفرس والله أعلم.

يرضخ للمرأة والعبد
(٦) الرضخ: العطاء القليل؛ فإذا حضر العبد والمرأة في الجهاد وعملا ما يناسبهما وحضرت الغنيمة فعلى الأمير أن يرضخ لهما أي يعطيهما قليلا من الغنيمة لَا كَسَهْمِ رجل مجاهد.
(٧) نجدة هذا من الخوارج ولولا خوف ابن عباس من وصفه بكتمان العمل ما كتب له.
(٨) أي كالمجاهد.
(٩) يعطين منها، والحذوة: العطية، ففيه جواز اختلاط النساء بالرجال للضرورة، ومعالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبى للضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>