(٢) أي بالحصا. (٣) أي إلى يحيى بن سعيد. (٤) والنهي للتحريم لما فيه من التعذيب، وإصبار البهيمة حبسها ورميها حتَّى تموت. ولمسلم والترمذي: نهى النَّبِيّ ﷺ أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا؛ أي يرمي حتَّى يموت. ولمسلم لعن النَّبِيّ ﷺ من فعل ذلك. والله أعلم.
ذبائح أهل الكتاب حلال (٥) أي لا تأكلوا ذبيحة من لا يعتقد التسمية ولو كتابيًا لحديث أبي داود والترمذي: قالت اليهود يا رسول الله إنا نأكل مما قتلنا أي ذبحنا ولا تأكل مما قتل الله أي الميتة فنزلت هذه الآية. (٦) يؤيد ما قاله ابن عباس أن آية - وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم - مدنية والآيتان قبلها مكيتان فنسختا بالمدينة ومعنى هذه الآية أن ذبيحة اليهود والنصارى حلال لكم ولو غيروا. وعلى هذا مالك، وقال الشافعي: بشرط عدم التغيير. (٧) بسند صالح.