للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ (١)». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

• عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ بُغَنِّينَ فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ (٢). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

الدعاء للعروسين (٣)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (٤)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).

• عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ، قَالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكمْ (٦)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.


(١) فهذا أمر بإعلان النكاح والضرب بالدف والأمر بجعله في المساجد ليكون خاليا من المحرمات فإن المساجد ليست لهذه بل يجتمعون في المسجد على نحو قرآن أو ذكر إعلانًا بالزواج.
(٢) في هذا قول الأصحاب: رخص لنا في اللهو في العرس وحضورهم في مجلس اللهو وسماعهم له وردهم على من أنكر عليهم، وفيها قبلة الأمر بالدف والغناء بل الإرشاد إلى كلميات تقال، وفي الحديث الأول سماع النبي للدف والغناء، فهذه الأحاديث تفيد أن اللهو في الأفراح جائز بما جرت به عادتهم بشرط ألا يشتمل على محرم كشرب خمر واختلاط بنساء، وللصوفية هنا كلام فارجع إليه إن شئت في كتبهم، نسأل الله أن ينور بصائرنا وأن يوفقنا للعمل بسنته والله أعلم.

الدعاء للعروسين
(٣) أي مطلوب، وهي التهنئة بالدعاء للزوجين بدوام المودة والأولاد والبركة والخير، والعروسين تثنية عروس وهو الزوج والزوجة ما داما في إعراسهما.
(٤) قوله إذا رفأ الإنسان بتشديد الفاء أي هنأه بزواجه دعا له بما ذكر.
(٥) بسند صحيح.
(٦) كره عقيل قولهم بالرفاء والبنين لأنه من عاداتهم القديمة ولم يقله النبي ومعنى بالرفاء والبنين أي أدعو لك بالاتفاق والتحاب والأولاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>