للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها الوصال (١)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» (٢) فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ثُمَّ يَوْماً ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا» (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ». قِيلَ: «إِنَّكَ تُوَاصِلُ» قَالَ: «إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ (٤)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

ومنها المباشرة والقبلة (٥)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ. وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ


ومنها الوصال
(١) هو مواصلة يومين فأكثر بالصوم بدون تناول شيء بالليل مطلقًا وهو من خصائصه دون أمته.
(٢) أي يعطيني قوة الآكل والشارب.
(٣) وفي رواية كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
(٤) أي تكلفوا من الأعمال ما يسهل عليكم المداومة عليه، فمواصلته بهم لم تكن تقريرا بل تقريعًا وتنكيلا لتظهر لهم حكمة النهي فيمتثلوا ولهذا قال الجمهور والأئمة الأربعة: إنه مكروه وإن كان الأصح عند الشافعية أنها كراهة تحريم. ولو كان حرامًا ما أقرهم النبي فإنه لا يقر على باطل، ويؤيد هذا حديث البزار والطبراني: نهى النبي عن الوصال وليس أي النهى بالعزيمة. وقال جماعة: إن الوصال حرام لظاهر النعي. ولا سيما الرواية الثانية ولأنه خاص به وقال جماعة بجوازه مع عدم المشقة، وقال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وبعض المالكية بجوازه إلى السحر. لحديث: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. والحديث أحمد والطبراني: كان النبي يواصل من سحر إلى سحر أي أحيانا. والله أعلم

ومنها المباشرة والقبلة
(٥) القبلة معروفة، والمباشرة هي اللمس باليد والمعانقة ونحوها مما يثير الشهوة.
(٦) فرخص النبي في المباشرة للشيخ أي كبير السن لأنه يقدر على ضبط نفسه، ومنع الشاب لأنه في عنفوان الشباب فلا يقدر على نفسه، فإذا عانق امرأته أو قبلها وقع في الجماع أو على الأقل أنزل فبطل صومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>