للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ (١) وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهَا (٢).

• وَعَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ (٣) وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ المَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ العِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ (٤) فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ (٥).

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ (٦). رَوَى هذِهِ الثَّلَاثَةَ الأُصُولُ الخَمْسَةُ.

[الرواتب غير المؤكدة]

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (٧) عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَرَّتَيْنِ» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ «لِمَنْ شَاءَ (٨)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ (٩)» قَالَ فِي الثَّالِثَةِ «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ


(١) ينوى فيهما سنة الصبح أو سنة الفجر أو سنة الغداة.
(٢) أي لا يدخل عليه فيها أحد لاشتغاله بربه جل شأنه، فهذه الركعات العشرة هي الراتبة المؤكدة وعليه الشافعية والحنابلة.
(٣) أي ركعتين.
(٤) ويندب قبلها أيضًا ركعتان للحديث الآتي: بين كل أذانين صلاة، بل هي كالظهر في القبلية والبعدية؛ لأنها خامسة يومها، وعليه الشافعي، وقد انتصر له الشوكانى في النيل بقوله فالصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عموما وخصوصا، ولا حجة لمدعى الكراهة إلا النهى وقت الزوال، وسنة الجمعة بعد الزوال، لا حين الزوال فتلاشت حجته، والحق أولى بالاتباع.
(٥) أي صلى راتبتهن في بيته لما يأتى: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال مالك والثورى الأفضل صلاة راتبة النهار بالجامع وراتبة الليل بالبيت.
(٦) فكانت محافظته على هذه الست أشد من غيرها، والله أعلم.

الرواتب غير المؤكدة
(٧) بميم فغين ففاء بلفظ المفعول.
(٨) الأذانان هما الأذان والإقامة من باب التغليب، ففيه طلب النافلة قبل كل فريضة وفى رواية: ما من صلاة مكتوبة إلا وبين يديها سجدتان. وقوله أن شاء إشارة إلى أنها غير مؤكدة، وتأكدت سنة الفجر وقبلية الظهر بما سبق.
(٩) أي ركعتين كلفظ أبى داود القائل: صلوا قبل المغرب ركعتين. وقوله كراهية أن يتخذها الناس سنة أي طريقة لازمة، فيه استحباب قبلية المغرب، وروى حديثها جمع من الصحابة، وصلاها فريق من الصحب والتابعين والفقهاء منهم الشافعية والحنابلة، وسكت عنها الحنفية، وكرهها المالكية لضيق الوقت، ولعلهما لم يصح عندها شيء فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>