للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ (١) فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ (٢) فَقُلْتُ: مَا هذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ (٣). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي القُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي المُفَصَّلِ (٤) وَفِي سُورَةِ الحَجِّ سَجْدَتَانِ (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (٦).

• عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا الَّتِي فِي النَّجْمِ (٧). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

[حكم سجدة التلاوة]

• عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٨).

• عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِسُورَةِ النَّحْلِ (٩) فَلَمَّا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا فَلَمَّا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ (١٠)


(١) أي العشاء.
(٢) حينما قرأ ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ وفيه طلب سجود التلاوة في الصلاة، وبه قال الجمهور.
(٣) في آخرها.
(٤) وهى النجم والانشقاق واقرأ باسم ربك.
(٥) وتقدمتا، فهذه خمس، وتقدم سجدة تنزيل وص، وستأتى سجدة النحل، وبقيتها سجدة آخر الأعراف، وسجدة الرعد، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنمل، وحم السجدة، فهذه خمس عشرة سجدة، وبها قال ابن المبارك وأحمد والشافعى، إلا أنهما أخرجا سجدة ص، وقال مالك بها، ولكنه أخرج المفصل، كما أخرج هو وأبو حنيفة الثانية من الحج.
(٦) بسند صالح.
(٧) هذا لا ينافى حديث عمرو، فإنه يخبر عن سجوده مع النبي ولم ينف قول عمرو.

حكم سجدة التلاوة
(٨) والدارقطنى وزاد: فلم يسجد منا أحد تبعًا للنبي .
(٩) في الخطبة.
(١٠) أي السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>