للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا نذر فيما لا يستطيع ولا نذر في معصية]

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ : «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ أَدْرَكَ شَيْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا (٢) فَقَالَ النَّبِيُّ : «مَا شَأَنُ هذَا؟» قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَقَالَ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ (٣)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا وَفَاءِ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا

لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.


لا نذر فيما لا يستطيع، ولا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك
(١) أبو إسرائيل هذا رجل من بني عامر بن لؤي من قريش نذر ما ذكر في الحديث، ولما تضمن
نذره طاعة ومعصية ومباحا أمره بإتمام الطاعة ونهاه عن غيرها رأفة به في المباح. والمعصية لا نذر فيها.
(٢) أي يستند عليهما.
(٣) فإنه لا نذر فيما لا يستطيع، والله غني عن العالمين.
(٤) قوله حافية أي غير منتعلة، زاد في رواية وغير مختمرة أي كاشفة رأسها وهذا عصيان والمشي
غير مستطاع. وفي رواية» إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام»
فهذه النصوص صريحة في عدم اعتبار النذر فيما لا يستطيع فلا وفاء به ولكن فيه الكفارة.
(٥) لا وفاء لنذر في معصية. أي لأنه لم ينعقد فإن أصل النذر أن يكون في قربة لحديث أحمد وأبي
داود» لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله» وقوله لا نذر فيما لا يملك العبد فإن النذر تصرف وهو فرع
الملكية، فإذا انتفى الأصل انتفى فرعه. وسبب الحديث أن امرأة نذرت أن تنحر ناقة ليست ملكا لها
فلما سمع بها النبي ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>