(٢) بسند صالح. (٣) النذر الذي لم يسم هو النذر المطلق كقوله: لله على نذر. ففيه كفارة إن لم يقدم شيئا أي من ماله. وفيه أن النذر الذي لا يطيقه فيه كفارة يمين تغليظا عليه. (٤) مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس ولكن سنن الترمذي حسن. (٥) فيه وما قبله أن النذر في المعصية لا وفاء فيه ولكن عليه كفارة يمين تغليظا عليه. وبه قال الحنفية وأحمد. وقال الجمهور والمالكية والشافعية: لا كفارة عليه لأن نذره لم ينعقد. ولحديث عائشة في الباب الأول» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وسكت عن الكفارة، وكذا حديث عمران، وأجاب الجمهور من الأحاديث التي صرحت بالكفارة بأنها لا تصل إلى درجة حديث عائشة وعمران. أو ذكر الكفارة فيها الزجر عن المعصية. والأول أحوط والثاني أوسع. والله أعلى وأعلم.