للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ: إِن عُدْتَ سَأَلْتَنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ : إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمح يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالتِّرْمِذِيُّ. وَلَفْظُهُ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

وَلِلنَّسَائِيِّ: النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذلِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ (٥).


(١) الرتاج بالكسر الباب والمراد في مصلحتها، فأخوان من الأنصار كان بينهما عقار ونخيل، فطلب أحدهما من أخيه القسمة فغضب وقال: إن كلمتني في هذا ثانيًا فإني أرصد مالى كله للكعبة - فرد عليه عمر بأن الكعبة غنية عنه وأمره بالكفارة وتكليم أخيه. وقال: سمعت النبي يقول:» لا يمين عليك» أي لا ينبغي تنفيذ هذا اليمين لأن الخروج من ملكه غير مستطاع وقطع أخيه معصية.
(٢) بسند صالح.
(٣) النذر الذي لم يسم هو النذر المطلق كقوله: لله على نذر. ففيه كفارة إن لم يقدم شيئا أي من ماله. وفيه أن النذر الذي لا يطيقه فيه كفارة يمين تغليظا عليه.
(٤) مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس ولكن سنن الترمذي حسن.
(٥) فيه وما قبله أن النذر في المعصية لا وفاء فيه ولكن عليه كفارة يمين تغليظا عليه. وبه قال الحنفية وأحمد. وقال الجمهور والمالكية والشافعية: لا كفارة عليه لأن نذره لم ينعقد. ولحديث عائشة في الباب الأول» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وسكت عن الكفارة، وكذا حديث عمران، وأجاب الجمهور من الأحاديث التي صرحت بالكفارة بأنها لا تصل إلى درجة حديث عائشة وعمران. أو ذكر الكفارة فيها الزجر عن المعصية. والأول أحوط والثاني أوسع. والله أعلى وأعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>