للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُناَ، قَالَ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلا حَقًّا (١)»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ومنها الوفاء بالوعد (٣)

قاَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ: باَيَعْتُ النَّبِيَّ بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ (٤) فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهاَ فِي مَكَانِهِ فَنسِيتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلًاثٍ (٥) فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ: «ياَ فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَناَ ههُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ (٦)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧).

• عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعاَدِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (٨)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٩).


(١) وورد أن النبي قال لامرأة عجوز: لا يدخل الجنة عجوز فحزنت تلك كثيرا وعادت للاستفهام منه فقال: أما سمعت قول الله تعالى ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (٣٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾؛ فعلمت أن قصده الملاطفة. وقال عوف بن مالك: أتيت النبي في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم صغيرة فسلمت فرد عليّ وقال ادخل؛ فقلت: كلى يا رسول الله؟ قال: كلك فدخلت. رواه أبو داود والبخاري وهذا مزاح من الصحابي للنبي ، ففي هذه الأحاديث جواز المزاح بشرط أن يكون صدقا وحقًا لا كذبا ولا باطلا وأن يكون قليلا وإلا فلا لأنه مظنة العداوة وذهاب الهيبة كما سبق في الجدل: لا تمار أخاك ولا تمازحه.
(٢) بسند صحيح.

ومنها الوفاء بالوعد
(٣) الوفاء بالوعد علامة المؤمنين وخلف الوعد علامة المنافقين.
(٤) من ثمن ذلك البيع.
(٥) من الليالي.
(٦) انتظره النبي ثلاث ليال لا لبقية الثمن بل للوفاء بالوعد الذي كان أحرص عليه من كل شيء.
(٧) بسند صالح.
(٨) ولم يجيء للميعاد لعذر كنسيان ومرض فلا إثم عليه، ومفهومه أنه إن وعد ونوى عدم الوفاء فعليه الإثم وعلى هذا بعضهم، فالوفاء عند هؤلاء واجب والخلف حرام، وقال الجمهور: إن الوفاء ليس بواجب بل مستحب فقط والخلف مكروه إلا إذا قصد بصاحبه الأذى فإنه حرام، وهذا إذا كان الوعد على غير حرام فإن كان على حرام وجب إخلافه ابتعادا من الحرام.
(٩) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>