للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذهاب النساء إلى المساجد]

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ (١) فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ المُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ (٢).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ (٣)». رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّهِ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: وَلكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ (٤).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ» فَقَالَ ابْنٌ لَهُ (٥) يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَه دَغَلاً (٦)، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَتَقُولُ لَا (٧) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ (٨) لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ (٩). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ


ذهاب النساء إلى المساجد
(١) بالتحريك: ظلمة بعد الفجر.
(٢) أي عقب الصلاة قبل انتشار الضوء.
(٣) وأولى بالنهار.
(٤) جمع تفلة بفتح فكسر، أصلها ذات الرائحة الكريهة، والمراد هنا غير متطيبة كما يأتى، ولأبى داود: أن النبي قال: لو تركنا هذا الباب للنساء. فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.
(٥) لابن عمر.
(٦) بفتحتين: الفساد.
(٧) فلا ينبغى أن تعارضني في حديث النبي ، فهذه النصوص تفيد جواز خروج النساء للمساجد، ومجتمعات الخير، كصلاة العيد، والاستسقاء ونحوها، والأحاديث الآتية تفيد المنع، ولا سيما ما عليه نساء اليوم من فساد الأخلاق والتوسع في التبرج الموجب لفتنة العابدين، حتى إن بعضهم حرم خروجهن لذلك، والحق الجامع للطرفين أنه لا يجوز الخروج إلا للعجوز، بشرط عدم التبرج وعدم التعطر، وسيأتى في النكاح: "ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء".
(٨) هذا في زمن عائشة ، فما بالنا الآن وقد عم الفساد وانتشر سوء الأخلاق بأفظع معانيه، نسأل الله السلامة.
(٩) منعن من المساجد، لما كن يستشرفن للرجال في المساجد، فحرم عليهن دخولها، وسلط عليهن الحيضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>