للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ في أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئاً (١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ : «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (٣)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الكفاءة (٥)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (٦).


(١) قوله تزوج امرأة أنصارية أي شرع في زواجها فأمره بالنظر إليها فإن في أعين الأنصار صغرًا أو زرقة، ففيه جواز ذكر مثل هذه الأوصاف للنصيحة.
(٢) بقية الحديث: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجها، فيفهم منه أن الأمر بالنظر ليس للوجوب بل للندب فقط.
(٣) أي انظر إليها فإنه أدعى إلى دوام المحبة بينكما، أي إن صادف الوفاق وإلا ابتعدا، ففي هذه النصوص طلب النظر إلى المخطوبة، والمطلوب النظر إلى وجهها وكفيها فقط ولو أكثر من مرة فإن حسنهما يدل على حسن بقية الجسم، وللزوجة أن تنظر من الرجل ذلك أيضا، ومن لم يمكنه النظر بنفسه فليرسل من تنظرها وتصفها له لأن النبي بعث أم سليم لتنظر له امرأة يريد زواجها.
(٤) النهي للتحريم لما فيه من أذى المسلم وهو حرام. والخطبة بالكسر في خطبة النكاح دون غيرها، فيحرم التكلم في زواج امرأة خطبها غيره إلا إذا أذن له أو تركها. والله أعلى وأعلم.

الكفاءة
(٥) هي المساواة بين الزوجين في الدين، وهذه باتفاق إلا في زواج المسلم الكتابية.
(٦) فيحرم على المسلم أن يتزوج بالمشركة إلا إذا أسلمت ولأمة مؤمنة خير منها كما يحرم عليه أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>