(١) وفي رواية لمسلم: يومًا وجمع بينهما بأنه نذر يومًا بليلته، فمن روى ليلة أراد ويومها، ومن روي يوما أراد وليلته. (٢) في المسجد الحرام وفاء بنذره، ومعلوم أن الليل ليس محلا للصوم، فلو كان الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صح نذره، ولما أمره النبي ﷺ بوفائه. ومنه حديث البيهقي والحاكم وصححه» ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»، ومنه ما تقدم من أن النبي ﷺ اعتكف العشر الأول من شوال وفيها العيد، فلهذا قال بعض الصحب والتابعين والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يشترط الصوم للاعتكاف بل يصح ولو ساعة ولو لحظة واحدة تزيد على طمأنينة الركوع. وللطبراني: من اعتكف فواق ناقة (قدر حلبها) فكأنما أعتق نسمة. وقال جمهور السلف والخلف ومالك وأبو حنيفة: يشترط الصوم فلا يصح اعتكاف بدونه لحديث عائشة الآتي. (٣) فإن خرج لواحد من هذه الأمور أو عرج عليه في طريقه بطل اعتكافه الذي هو ملازمة مسجد بنية العبادة. (٤) فلا يصح من مفطر، عندها وعند من وافقها. (٥) تقدم الكلام عليه. والله أعلم.
فضل الاعتكاف (٦) أخرنا فضل الاعتكاف على خلاف المادة لأنه ليس من أصول الكتاب الخمسة. (٧) فالاعتكاف يحفظ المعتكف من الشرور ويكتب له كثواب فاعل الطاعات كلها لأنه حبس نفسه في بيت الله تعالى طلبًا لرضاه. (٨) بسند ضعيف ولكنه في الترغيب.