للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِي بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعاً (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَان عَشْرَةَ سَنَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ كَانَ أَحْظَى عنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا في شَوَّالِ (٢).

• عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ (٣). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

يجوز العرض على أهل الفضل (٤)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ (٥) فَقَالَ عُمَرُ: عَرَضْتُ حَفْصَةَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: قَدَ بَدَا لِي أَلا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هذَا (٦). فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ


=النكاح وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا بعدم الكفء صح العقد وكان حقا لهم تركوه، ولو لم تعلم الزوجة أو أكرهت على غير كفئها فلها فسخ النكاح إن شاءت لحديث أحمد والنسائى الصحيح: جاءت فتاة للنبي فقالت: إن أبى زوجني ابن أخيه ليرفع بى خسيسته فجعل الأمر لها فقالت: قد أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن أعلم النساء أن الآباء ليس لهم من الأمر شيء.
(١) فكان سنها حين العقد عليها ست سنين ولكنها أدخلت عليه بعد سنتين وسنه خمس وخمسون سنة ومكثت عنده تسعا ومات عنها فكان سنها ثمان عشرة سنة.
(٢) فكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال لأن النبي عقد عليها في شوال وبني بها فيه أي دخل عليها فيه، وسمى بناء لأن عادة العرب إنشاء بناء جديد العروس.
(٣) أي أعطاها له لقربهما في السن بخلاف الشيخين، وفيه وما قبله أن الكفاءة في السن لا تجب ولكن ينبغي مراعاتها فإنها من دواعي الألفة والدوام. والله أعلم.

يجوز العرض على أهل الفضل
(٤) أي من ولي المرأة أو من المرأة ذاتها.
(٥) تأيمت أي صارت أيما بوفاة زوجها خنيس وكان بدريًا.
(٦) أي الآن فالمراد باليوم مطلق الزمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>