للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الخمسة. عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب (١) وقد رخص لنا عند الطّهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار (٢). رواه الخمسة إلا الترمذي. والله أعلى وأعلم.

خاتمة في السكنى والنفقة (٣)

قال الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٤) عن الفريعة بنت مالك الخدريّ أنها جاءت إلى رسول الله تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد (٥) له أبقوا حتّى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال رسول الله : نعم. فخرجت حتّى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي (٦) فدعيت له فقال: كيف قلت؟


(١) ولا نكتحل وفى رواية: ولا نختضب، وثوب العصب: برد يمنى يصبغ غزله قبل النسج.
(٢) وفى رواية: من قسط أو أظفار، والقسط والكست نوعان من طيب فيه كافور للتطيب به وللبخور، فالمرأة التى في عدة الوفاة ممنوعة من الزينة والطيب إلا شيئا يسيرا تضعه في قبلها عقب الطهر لمنع الروائح الكريهة. والله أعلم.

خاتمة في السكنى والنفقة
(٣) فهما واجبان لمن كانت مطلقة طلاقًا رجعيا أو كانت حاملا حتى تلد، وأما البائن التى ليست حاملا ففيها خلاف يأتي.
(٤) - أسكنوهن - أي المطلقات - من حيث سكنتم من وجدكم - أي في بعض مساكنكم اللائقة بكم - ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن - في السكن والنفقة فيلجآن إلى الخروج، فالحوامل تجب لهن النفقة والسكنى حتى يضعن.
(٥) الأعبد جمع عبد، وقولها أبقوا أي فروا والقدوم بفتح فتشديد موضع على ستة أميال من المدينة.
(٦) قولها الحجرة أي النبوية وأو في الموضعين للشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>