(٢) وفى رواية: من قسط أو أظفار، والقسط والكست نوعان من طيب فيه كافور للتطيب به وللبخور، فالمرأة التى في عدة الوفاة ممنوعة من الزينة والطيب إلا شيئا يسيرا تضعه في قبلها عقب الطهر لمنع الروائح الكريهة. والله أعلم.
خاتمة في السكنى والنفقة (٣) فهما واجبان لمن كانت مطلقة طلاقًا رجعيا أو كانت حاملا حتى تلد، وأما البائن التى ليست حاملا ففيها خلاف يأتي. (٤) - أسكنوهن - أي المطلقات - من حيث سكنتم من وجدكم - أي في بعض مساكنكم اللائقة بكم - ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن - في السكن والنفقة فيلجآن إلى الخروج، فالحوامل تجب لهن النفقة والسكنى حتى يضعن. (٥) الأعبد جمع عبد، وقولها أبقوا أي فروا والقدوم بفتح فتشديد موضع على ستة أميال من المدينة. (٦) قولها الحجرة أي النبوية وأو في الموضعين للشك.