للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان الشهود (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ (٢).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضى بَيَمِينٍ وَشَاهِدٍ (٣).

• عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (٤)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.


بيان الشهود
(١) أي بيان عدد الشهود الذين تثبت بهم الحقوق شرعا، وبيان شرط الشاهد ذكرا أو غيره وبيان من ترد شهادته.
(٢) أي أشهدوا رجلين فإن لم يوجدا فأشهدوا رجلا وامرأتين من خيار الناس ولم يقم مقام الرجل إلا امرأتان لأن الواحدة على النصف من الرجل، فإن نسيت ذكرتها الأخرى، وفهم من قوله: من رجالكم، أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلا حرا. ومن قوله: ممن ترضون من الشهداء اشتراط كونه عدلا وسميعًا وبصيرا وناطقًا؛ لأن هذا هو المرضى عنه بين الناس، وفي قوله ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ وجوب أداء الشهادة إذا طلب إليها.
(٣) أي قضى للمدعى بيمينه وشاهد واحد كأنه أقام يمينه مقام الشاهد الثاني. وفي رواية: إنما كان هذا في الأموال أي وما يقصد به الأموال، فعدد الشهود فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين. وعليه جمهور السلف والخلف والأئمة الثلاثة. وقال الحنفية والكوفيون: لا يحكم بيمين وشاهد في شيء أبدا للحديث السابق» البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وأجاب الجمهور بأنه لا تعارض لأن له بينة مع يمينه، وهذا في الأموال وما يفضي إليها، أما العبادات كالأذان والصلاة والصوم فيكفي فيها شهادة العدل الواحد، لقول ابن عمر السابق في الصوم: أخبرت النبي أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه. وأما فيما يختص بالنساء كالوضع وحياة المولود والرضاع فتكفي فيه امرأة واحدة، لحديث المرأة السوداء السابق في الرضاع، وعليه بعض الصحب والتابعين وأحمد. وقال مالك: لابد من شهادة امرأتين، وقال الحنفية: الرضاع كغيره لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين. وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط ألا تعرض بطلب أجرة وحملوا الحديث على أنه من قبيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(٤) فخير الناس من يؤدى الشهادة قبل طلبها منه بأن كان عنده شهادة الإنسان ولا يعلم ذلك الإنسان=

<<  <  ج: ص:  >  >>