للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ وَلَا يَقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ (١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).

• عَنْ عَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (٣)» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبُخَارِيُّ مَوْقُوفاً.

• عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «قَالَ لاِمْرَأَةٍ أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَى اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ (٤)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مُطَوَّلًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

وَاسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى الزِّنَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً (٥). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٦). واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِين.

الباب السابع في العفو والستر ما لم يبلغ الإمام (٧)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (٨).

• عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: «مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ


(١) قوله يقيد بفتح الياء، من قاده أي يأخذ القود للأب من ابنه بخلاف العكس لأن الأب كان سببًا في وجود الابن فلا يكون سببًا في عدمه فلا يقتص من الأصل لفرعه.
(٢) بسند ضعيف ولكن أهل العلم كلهم عليه.
(٣) فالنائم والصبي والمجنون لا إدانة عليهم لعدم تكليفهم وإن صحت عبادة الصبي وأجر عليها. وتقدم الحديث في شروط الصلاة.
(٤) فمن أكره على الزنا فلا حد ولا ذنب عليه لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ولحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن من زنى بها أقيم عليه الحد بعد اعترافه.
(٥) قوله فدرأ عنها الحد أي لم يأمر بإقامة الحد عليها لإكراهها ولم يجعل لها مهرًا، وهلا تقاس بمن وطئت بشبهة وكأنه لم يطالبه بأكثر من الموت فإنه رجم كما في الترمذي.
(٦) بسند غريب ولكن يؤيده ما قبله.

(الباب السابع في العفو والستر ما لم يبلغ الإمام)
(٧) فإذا بلغ الحد الحاكم فلا عفو ولا ستر وإلا تعطلت الحدود وتجرأت الأشرار، وفي الحديث: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا.
(٨) في العفو عظيم الأجر ورضا الرب جل شأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>