للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتِمَهُ (١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ (٢).

• عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ (٣). رَوَاهُ الثَّلاثةُ وَالنَّسَائِيُّ.

النعل (٤)

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلَ (٥)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى (٦) وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ


=أو الكراهة ينظر فيه، ولم يرد نهى عن الإبهام والبنصر ولكن النص على الخنصر يمنع منهما، فالمستحب التختم في الخنصر للذكر وأما المرأة فلها التختم في كل إصبع، ومعنى ما تقدم أن خاتم الذهب حرام على الذكر، والمستحب أن يكون الخاتم من فضة وفصه منه أو من أي جوهر آخر كعقيق بل يجوز أن يكون الخاتم كله من عقيق ونحوه كياقوت ومرجان والماس، لقوله تعالى ﴿وتستخرجوا منه حلية تلبسونها﴾ ويندب لبس الخاتم في الخنصر من أحد الكفين كما يندب جعل فصه جهة الكف.
(١) ودفعه إلى من معه خارج الكنيف احترامًا لاسم الجلالة المسطور عليه.
(٢) بسند حسن.
(٣) أريس - كأمير - غير مصروف لأنه علم على حديقة بقرب قباء، وقال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط منه الخاتم ومكث عثمان وبعض الصحب يترددون على البئر ثلاثة أيام حتى نزحوا ماءها فلم يجدوا الخاتم، وبفقده ظهرت الفتن، فكان فيه سر عظيم. ولا عجب فقد اختل ملك سليمان لما فقد خاتمه فسبحان خالق الكون وما فيه من أسرار. نسأل الله أن يعلمنا وأن يلهمنا الرشد بفضله ورحمته آمين آمين آمين والله أعلم.

النعل
(٤) النعل الذي كان في زمنه ما كان أسفله من جلد ثخين وأعلاه مكشوفا ولكن فيه سيور تمسكه بالرجل، والمراد هنا بالفعل كل ما يلبس في الرجلين ويمكن المشي فيه بأى اسم كان، مركوبا أو نعلا أو جزمة أو غيرها من اصطلاح الجهات في الأرض.
(٥) فالانتعال يحفظ الأرجل كما يحفظها الركوب.
(٦) فينبغي البدء باليمين في لبس النعل وغيرها لشرفها بخلاف النزع، والأفضل لبس النعل وهو جالس للنهي عن الانتعال قائما.

<<  <  ج: ص:  >  >>