للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِيناً (١) وَشِمَالاً (٢) وَلَمْ يَسْتَدِرْ (٣). رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَلَفْظُهُ لِلتِّرمِذِيِّ.

• عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِبلَالٍ: «يَا بِلَالُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ (٤) فِي أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرِ (٥) وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالمُعْتَصِرُ (٦) إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٧).

ينبغي مؤذنان للمسجد (٨)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ (٩) وَابْنُ أُمِّ مَكتُومٍ الأَعمَى (١٠). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ (١١) فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَزَادَ البُخَارِيُّ قَالَ: «وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ».


(١) وقت قوله حي على الصلاة.
(٢) في حي على الفلاح.
(٣) لم يحول صدره مع وجهه في الحيعلتين.
(٤) بفتحات فتشديد، أمر كتمهل وزنا ومعنى، أي تأنّ في الأذان واجعل كل كلمة في نفس وأطل فيها ليسمع الكثير.
(٥) بضم الدال وكسرها أي أسرع بها.
(٦) الذي حضره البول أو الغائط.
(٧) بسند ضعيف والكلام في أثناء الأذان خلاف الأولى عند الحنفية، وحرام عند المالكية إلا لحاجة، ورخص فيه أحمد، وهو قول الشافعية. والإقامة كالأذان بل الاحتياط فيها أولى، والله أعلم.

ينبغي مؤذنان للمسجد الواحد
(٨) ليكون أعون لهما.
(٩) الحبشي الذي اشتراه أبو بكر وأعتقه.
(١٠) واسمه عمرو أو عبد الله بن قيس، واسم أمه عاتكة المخزومية.
(١١) قبل الفجر ليوقظ النائم ونحوه، وفيه مشروعية الأذان قبل الفجر، وهل يجزئ إذا طلع الفجر؟ قال به الجمهور، وقال الحنفية لا يجزئ تقديمه وإن وقع قبله أعيد بعد الفجر، وقد اعتاد المؤذنون الآن أن يقولوا قبل الفجر تسبيحات واستغاثات ويطلبوا المغفرة والرحمة، فإذا طلع الفجر أذنوا الأذان الشرعى فعل الناس طلوعه، وهذا حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>