للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ (١)، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (٢)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «صَلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ العَصْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٣).

[حكم تارك الصلاة]

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ (٤) وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكفْرِ (٥) تَرْكَ الصَّلَاةِ (٦)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ (٧) الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (٨)».


(١) أجر لإطاعة الأمر وأجر للمحافظة على ما ضيعه السابقون.
(٢) الشاهد النجم والمراد به غروب الشمس.
(٣) بسند صحيح والله أعلم.

حكم تارك الصلاة
(٤) أي والمرأة فإنهما في التكليف سواء.
(٥) عطف عام على خاص فإن الشرك عبادة غير الله والكفر أعم.
(٦) بالنسب اسم إن وفى رواية: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة أي فمن تركها كان كافرًا ومن فعلها كان مؤمنا.
(٧) أي المنافقين.
(٨) ظاهر هذه النصوص أن من ترك الصلاة فهو كافر وهذا بإجماع المسلمين إذا تركها جاحدًا لها أي لا يعتقد وجوبها عليه لأنها معلومة من الدين بالضرورة، قال صاحب الجوهرة:
ومن لمعلوم ضرورة جحد … من ديننا يقتل كفرًا ليس حد
ومثل هذا من نفى لمجمع … أو استباح كالزنا فلتسمع
إلا أن يكون نشأ بعيدًا عن العلماء أو قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوبها وإن تركها كسلا وهو معتقد لوجوبها، كما هو حال كثير من الناس، فجمهور السلف والخلف أنه لا يكفر وعليه مالك والشافعى ، بل يفسق فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل حدًا كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف، وحجتهم في عدم كفره ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وحديث "حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله" وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحجتهم في قتله ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ وحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" وسبق في فضائل الدين، وروى عن علي وأحمد بن حنبل أنه يكفر وبه قال ابن المبارك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي لظاهر النصوص وقال أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة والمزنى من أصحاب الشافعي إنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى، وتأولوا الأحاديث بأنها محمولة على المستحل للترك، أو أنه فعل فعل الكفار أو أنه قد يؤول به إلى الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>