(١) المراد بالولد المولود ذكرا أو غيره وإن سفل، والمراد بالوالد الأب والأم وإن علوا فلا يكافئ ولد والده إلا إذا كان مملوكا فاشتراه فأعتقه بالشراء، ومثل الأصول الفروع بالأولى فإنهم أقرب من الأصول، فمن ملك واحدًا من والديه أو أولاده عتق عليه بمجرد الملكية، وعلى هذا أهل العلم كلهم. (٢) أصل الرحم: محل تكوين الولد في المرأة والمراد به القرابة، ومحرم كمصنع وبالضم والتشديد من لو كان أنثى لحرمت كالأصول والفروع والإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا، فكل قريب محرم تملكه يعتق بالملكية أصلا كان أو فرعًا أو غيرهما وعليه أكثر الصحب والتابعين والحنفية وأحمد، وقال بعض الصحب والتابعين والشافعية: لا يعتق إلا الأصول والفروع وهم المرادون بالمحرم، وقال مالك: تعتق الأصول والفروع والإخوة فقط، وحكمة عتق القريب بالملكية أن الإنسان أمر بإكرام أقاربه والإحسان إليهم والإعتاق رأس أنواع الإكرام. (٣) قوله شركا بكسر فسكون أي نصيبا، وفي رواية شقصا وفي أخرى شقيصا فمن كان شريكا في عبد وأعتق نصيبه وكان ميسورا عتق باقيه ووجب عليه دفع ثمنه وإلا فلا شيء عليه وتبقى حصة الشريك على الرق. وللفقهاء هنا كلام في كتب الفقه فارجع إليه إن شئت.