للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

• عَنْ عَلِيَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا رَكَعَ قَالَ (١): «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي (٢)» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (٣)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ (٤) رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوحِ (٥)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ عبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذلِكَ أَدْنَاهُ (٦) وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذلِكَ أَدْنَاهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٧).

الرفع من الركوع والحمد فيه (٨)

• عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا يَوْماً نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ


=اليمني وأخرج اليسرى من تحتها، وهذا هو التورك لجلوسه على وركه الأيسر، وحكمته عدم الاشتباه في الركعات وأن يعرف المسبوق حال الإمام، وصريح الحديث مغايرة الجلستين، وبه قال الشافعي وجماعة.
(١) أي بعد التسبيح أو قبله.
(٢) زاد في رواية: وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
(٣) زاد في رواية: يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
(٤) بالضم أكثر من الفتح هما اسمان الله تعالى، والسبوح المبرأ من النقائص، والقدوس المطهر أي ركوعي للسبوح القدوس.
(٥) هو جبريل أو غيره.
(٦) التسبيح ثلاثًا أدناه أي أدنى الكمال كقوله فقد تم ركوعه أي تم كماله.
(٧) وقال إنه مرسل وقال الترمذي منقطع، ولكنه مؤيد بالصحاح الدالة على التسبيح في الركوع والسجود، وسيأتي حكمه في تسبيح السجود، والله أعلم.

الرفع من الركوع والحمد فيه
(٨) تقدم في حديث أبي حميد، فإذا رفع من الركوع استوى حتى يعود كل فقار مكانه، والمراد عاد إلى الحال التي كان عليها في قيامه، واطمأن بين الرفع والهوى للسجود، وهذا واجب لابد منه لحديث أصحاب السنن الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. فمن لم يعتدل=

<<  <  ج: ص:  >  >>