فعلم مما سبق أن الأئمة كلهم قالوا بصلاة الظهر بعد الجمعة إذا لم تتوفر شروط الجمعة، ولم ينفرد بذلك الشافعي كما فهم بعض من يدعي العلم، بل بالغ بعضهم وقال على رءوس الأشهاد في بعض المساجد: إن الشافعي لم يقل ذلك أبدًا، فحضر عندي قوم وأخبروني بذلك، فأطلعهم على نص الشافعي في كتاب الأم، فاقتنعوا وانصرفوا، ولما كثر الكلام واشتد النزاع في عدة مساجد، وكلمني غير واحد، كتبت قولة ونقلت فيها نص الشافعي في هذا ونشرتها جريدة السياسة في عدد ١٤٩١ بتاريخ ٢٠ صفر سنة ١٣٤٦، فرأيت في مناي كأني في مجتمع كبير فأم للصلاة وأنا معهم، فإذا النَّبِيّ ﷺ قد جاء ودخل المحراب، فنوى الصلاة إمامًا بالناس به، وكنت في الصف الأول وراءه بالضبط، فاقتديت به ﷺ، فلما أصبحت فرحت بهذه الرؤيا وأولتها بأن ما كتبته عن الشافعي في صلاة الظهر بعد الجمعة هو عين الحق. رضي الله عن الأمة كلهم وجزاهم عن الدين خيرًا.
الفصل الرابع في آداب الخطيب والحاضرين (١) هي الغسل، والتجمل، والتطيب، والاتكاء على نحو عصا، واستقبال القوم، والسلام عليهم، والسكينة، والوقار، والاهتمام في إلقاء الخطبة بأسلوب يفهمه الحاضرون. (٢) هي التجمل بالغسل، والطيب، وحسن الملابس، والمشي، والتبكير، وعدم مضايقة الناس، والقرب من الخطيب، وصلاة ركعتين قبل جلوسه، والإنصات للخطيب. (٣) أي سهل على أحدكم أن يتخذ ثوبين حسنين ليوم الجمعة غير ثياب الشغل. (٤) بفتح الميم وسكون الماء: خدمته، ففيه حث على تخصيص الجمعة بحسن الملابس، فإنها عيد الأسبوع.