للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع: في آداب الخطيب (١) والحاضرين (٢)

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ (٣) سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ (٤)». رَوَاهُ


=المسجد عند بنائه فقط. وقال الشافعية: إذا كان التعدد لغير حاجة أو زاد على الحاجة وسبقت إحداهما فهي الصحيحة فإن تقارن الإحرامان أوشك، فالكل باطلة وعليهم الظهر، وتعدد الجمعة في أماكن لابد فيه من إذن الإمام أو نائبه. وأما إقامتها فإنه لا يتوقف على الإذن المذكور، فاتضح من هذا أن التعدد إذا كان لعدم حاجة كعدم محل يسعهم أو كعداوة بينهم وأقاموا جمعا صحت كلها للضرورة. وعليه الحنفية والشافعية والحنابلة: والعبرة في ضيق المكان وسعته بمن يحضرون بالفعل وقيل بمن تجب عليهم وإن لم يحضروا، فعلى الأول يكون التعدد في مصرنا زائدًا عن الحاجة لأن المساجد لم تملأ يوم الجمعة إلا مساجد آل البيت ، وهي قليلة بالنسبة لباقي المساجد، وعلى الثاني يكون التعدد للحاجة، فلا ظهر عليهم بخلاف الأول اهـ باختصار من كتاب المذاهب الأربعة.
فعلم مما سبق أن الأئمة كلهم قالوا بصلاة الظهر بعد الجمعة إذا لم تتوفر شروط الجمعة، ولم ينفرد بذلك الشافعي كما فهم بعض من يدعي العلم، بل بالغ بعضهم وقال على رءوس الأشهاد في بعض المساجد: إن الشافعي لم يقل ذلك أبدًا، فحضر عندي قوم وأخبروني بذلك، فأطلعهم على نص الشافعي في كتاب الأم، فاقتنعوا وانصرفوا، ولما كثر الكلام واشتد النزاع في عدة مساجد، وكلمني غير واحد، كتبت قولة ونقلت فيها نص الشافعي في هذا ونشرتها جريدة السياسة في عدد ١٤٩١ بتاريخ ٢٠ صفر سنة ١٣٤٦، فرأيت في مناي كأني في مجتمع كبير فأم للصلاة وأنا معهم، فإذا النَّبِيّ قد جاء ودخل المحراب، فنوى الصلاة إمامًا بالناس به، وكنت في الصف الأول وراءه بالضبط، فاقتديت به ، فلما أصبحت فرحت بهذه الرؤيا وأولتها بأن ما كتبته عن الشافعي في صلاة الظهر بعد الجمعة هو عين الحق. رضي الله عن الأمة كلهم وجزاهم عن الدين خيرًا.

الفصل الرابع في آداب الخطيب والحاضرين
(١) هي الغسل، والتجمل، والتطيب، والاتكاء على نحو عصا، واستقبال القوم، والسلام عليهم، والسكينة، والوقار، والاهتمام في إلقاء الخطبة بأسلوب يفهمه الحاضرون.
(٢) هي التجمل بالغسل، والطيب، وحسن الملابس، والمشي، والتبكير، وعدم مضايقة الناس، والقرب من الخطيب، وصلاة ركعتين قبل جلوسه، والإنصات للخطيب.
(٣) أي سهل على أحدكم أن يتخذ ثوبين حسنين ليوم الجمعة غير ثياب الشغل.
(٤) بفتح الميم وسكون الماء: خدمته، ففيه حث على تخصيص الجمعة بحسن الملابس، فإنها عيد الأسبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>