للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ (١) فَأَبى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ذلِكَ وَمَنَعُوهُمْ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ وَرَأَرُوا النَّاسَ قَدْ فَقِهُوا فِي الدِّينِ هَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ (٢). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صحِيحٍ.

سورة الطلاق (٣)

مدنية وهي ثنتا عشرة آية

• عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ

فَتَغَيَّظَ فِيهِ (٤) ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فِتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿ (٥)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٦)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ (٧)، قُلْتُ أَنَا: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ أَبِي سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غلَامَهُ كُرَيْباً إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ


(١) يهاجروا إليه.
(٢) فعفوا عنهم كما أمر الله تعالى؛ والمراد الحث على الصفح والعفو لاسيما مع الأهل والعشيرة فإنه أدعى إلى دوام الألفة والمودة.

سورة الطلاق مدنية وهي ثنتا عشرة آية
(٣) سميت بهذا لذكر الطلاق وبيان العدة فيها.
(٤) أي منه.
(٥) في قوله جل شأنه ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، المراد هو وأمته ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أردتم ذلك ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه وهذا رحمة بالمرأة في قصر المدة ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ احفظوها فربما تراجعونهن قبل انتهائها ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ أطيعوه في أمره ونهيه، وسبق هذا في النكاح.
(٦) بعد وفاته بأربعين ليلة.
(٧) عدة الوفاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>