(٢) كمنبر. (٣) وسيأتي في الذكر إن شاء الله. (٤) بسند صالح، وستأتي أدعية كثيرة في كتاب الذكر والدعاء إن شاء الله.
حكم من لم يستطع القيام والقراءة (٥) الذي سبق أنهما فرضان. (٦) جمع باسور، وهو مرض في المقعدة. (٧) أي صل قائمًا إن قدرت على القيام، وإلا فصل قاعدًا على أي حال شئت، والتربع أفضل عند الثلاثة، والافتراش عند الشافعي، أفضل فإن لم تقدر فعلى الجنب الأيمن مستقبل القبلة، ففيه وجوب الصلاة على جنبه إذا عجز عن القعود، وقال بعض الشافعية يستلقي على ظهره ورجلاه للقبلة إذا عجز عن القعود، لرواية النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيًا، أي وأخمصاه القبلة ورأسه مرفوع يومئ به الركوع والسجود، ويكون أخفض من الركوع، وظاهره أن من عجز عن الاستلقاء لا يجب عليه الإيماء بالرأس ولا بالطرف ولا إجراء الأقوال على لسانه ثم على قلبه، لسكوت الحديث عن ذلك، وبه قال الجمهور، وقال الشافعية إنه يجب عليه ذلك لأن مدار الصلاة على العقل، فما دام عقله فإنه يجب عليه المستطاع من صلاته لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومن صلى قاعدًا أو مضطجعًا فالواجب عليه في الركوع والسجود ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقه الحديث أن من عجز عن القيام في الفرض صلى جالسا فإن لم يقدر =