(الباب التاسع في النفقة والصدقة وفيه فروع) (٣) والنفقة والصدقة في الشرع شيء واحد، وهو بذل المال إلى الغير، وإن اشتهر في عوام الناس أن النفقة على الأهل والصدقة على الأجنبي. (٤) لأنها واجبة على الأهل ومؤكدة على القريب، فإنها صدقة وصلة كما يأتي. (٥) لفظ ظهر زائد للتمكين، فأفضل الصدقة ما كان زائدًا عن الحاجة، وابدأ بمن تعول أمرهم كزوجة وولد وخادم، أي بمن تجب عليك نفقتهم: وفيه أن الإنفاق على الأهل واجب وهذا باتفاق. (٦) أي في عتق رقبة. (٧) لأن النفقة عليهم واجبة ونواب الواجب أكثر. (٨) سببه أن عبد الله بن عمرو كان جالسًا فدخل عليه وكيله، فقال له عبد الله: أعطيت الرقيق قوتهم قال: لا. قال: أعطهم فإن رسول الله ﷺ قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أي كفاه ذنبًا عظيما أن يمنع القوت عن مملوكه، فإنه ظلم عظيم.