للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً (١). رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ.

• عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الحَصى (٢) فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ (٣)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٤).

• عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا (٥) السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ (٦) إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

[ومنها الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الحدث]

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ (٧) وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤوا بِالعَشَاءِ». وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدِؤوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ (٨) وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ (٩)».


(١) الاختصار: وضع يده على خاصرته، أو اختصار السورة، أو اعتماده على عصا من غير حاجة إليها، والنهي للكراهة لأنه بالمعنى الأول فعل الشيطان، وقيل فعل اليهود، وكفى أنه عادة المتكبرين.
(٢) أي ونحوه من محل سجوده إذا أمكن السجود عليه وإلا فيسويه، ومسح الحصى مكروه، لأنه ينافى الخشوع إذا كان مرة أو اثنتين، فإن زاد عليهما في ركعة بطلت صلاته عند جماعة، منهم الشافعي وقال غيرهم لا تبطل به الصلاة وإن كثر إذا كان لحاجة.
(٣) أي وتنزل عليه، وبالعبث تمتنع الرحمة.
(٤) بسند حسن.
(٥) أشرنا باليمنى إلى جهة اليمين، وباليسرى إلى جهة الشمال.
(٦) بضم فسكون أو بضمتين جمع شموس، وهى التى لا تسكن لحدتها، فالإشارة باليد مكروهة إلا لحاجة فلا، كما يأتى في العمل الخفيف.

ومنها الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الحدث
(٧) أي قبل الصلاة لتتفرغوا لها من الشواغل، وهذا إذا كان في الوقت اتساع، وإلا قدم الصلاة.
(٨) الذي يريد أكله لاشتغاله به، فصلاته حينئذ مكروهة.
(٩) تثنية أخبث، وهو الخارج من القبل أو الدبر، فالصلاة مع حصر البول أو الغائط أو الريح مكروهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>