للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث: فيما يحرم على المحرم (١): ـ منها لبس الثياب والطيب

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ (٢): «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ (٣) وَلَا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكعْبَيْنِ (٤) وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئَاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ (٥)». وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».

• عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَهُوَ بِالْجعْرَانَةِ (٦) قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ (٧) وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: «أَنْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حِجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ (٨)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ (٩) وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ (١٠) وَلَا تَمِسُّوهُ بِطِيبٍ


(الباب الثالث فيما يحرم على المحرم)
(١) أي في بيان الأمور التي تحرم على المحرم بحج أو عمرة أو بهما من ملبوس وتعطر وصيد ونكاح ومقدماته كما يأتي.
(٢) سأله عما يلبس فأجابه بما لا يلبس لحصره ولفهم ما يجوز منه.
(٣) القمص جمع قميص، والعمائم جمع عمامة، والسراويلات جمع سروال ويقال شروال وسروان ما يستر أسفل الجسم، والبرانس جمع برنس قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، فنبه بالقميص والسروال على كل محيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس، فكل مخيط وكل محيط حرام على المحرم.
(٤) وللإمام أحمد: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما بل القطع نسخ بالرواية الآتية لسكوتها عنه.
(٥) الزعفران معروف؛ والورس - كالورد نبات - أصفر باليمن طيب الرائحة يصبغ به ولونه بين الصفرة والحمرة.
(٦) بكسر فسكون مكان في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة.
(٧) أي بالطيب.
(٨) من تحريم اللباس العادي والصيد والعطر ونحوها، ومن إيجاب الطواف سبعًا والسعي سبعًا والتحلل بالحلق.
(٩) أي أوقعته.
(١٠) اللذين عليه وهما إزار ورداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>