للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومنه نكاح المحرم والتحليل والعبد]

• عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (٢)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ (٣).

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ». وَفِي رِوَايةٍ: فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.


ومنه نكاح المحرم والتحليل والعبد
(١) فالمتلبس بالإحرام لا يصح أن يتزوج ولا أن يزوج غيره بولاية أو وكالة لأنَّهُ متلبس بعبادة يفسدها الوطء فحرم النكاح أيضًا لأنَّهُ بابه ومنه يدخل، وتقدم الحديث في محرمات الإحرام.
(٢) المحل بلفظ اسم الفاعل هو من يتزوج المرأة ليحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، والمحلل له بلفظ المفعول هو الذي طلقها ثلاثا، واللعن لا يكون إلا لفعل حرام، فنكاح التحليل حرام وباطل إذا شرط في العقد أنه إذا واقعها بانت منه أو طلقها لأنَّهُ مؤقت كنكاح المتعة، فاللعن في الحديث منزل على هذا. وإذا لم يشترط في العقد شيء ولو نوى الطلاق بعد الوقاع صح العقد وكان مكروها لأن النية حديث النفس ولا مؤاخذة به وعلى هذا الشافعي وجماعة، بل قال أبو ثور: إن المحل مأجور لأنَّهُ كان سببا في عود المرأة لزوجها، ونقل عن الحنفية مثل ذلك كما نقل عنهم عدم الحل إذا نوى التحليل، ونقل عنهم الحل وإن نواه بل وإن شرط الطلاق وبلغو الشرط، وقال ابن عمر وجماعة لا يحللها للأول إلا نكاح رغبة، وإنما لعنهما الحديث لما فيه من هتك المروءة وقلة الحمية وخسة النفس بالنسبة للثاني. وأما الأول فإنه أعار نفسه بالوطء لغرض الغير فهو كالحيوان المستعار الحديث ابن ماجه: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
(٣) بسند صحيح.
(٤) قوله عاهر أي زان، فزواج الرقيق بغير إذن سيده حرام ولا يصح لأنَّهُ مشغول بخدمة سيده فلا يحمل نفسه عملا آخر بغير إذنه، وعليه الشافعي وأحمد وغيرها وإن أجازه السيد بعد العقد، وقال المالكية والحنفية: إن أجازه السيد بعد العقد صح وإلا فلا. والله أعلى وأعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>