للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دية الأطراف (١)

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «هذِهِ وَهذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ (٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ (٤).

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ (٥) عَلَى أَهْلِ الْقُرى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ قِيمَتَهَا، وَإِذَا رَخُصَتْ نَقَصَ قِيمَتَهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْ لِهَا مِنَ الْوَرِق ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ: الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ (٦) وَقَضى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدعَتْ ثُنْدُؤَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ (٧) وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفَ الْعَقْلِ (٨) وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الْعَقْلِ (٩). وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعقْلِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذلِكَ (١٠) وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ


دية الأطراف
(١) المراد بالأطراف أعضاء الجسم ولو غير مرئى كقوة السمع والبصر والعقل.
(٢) فلا فرق بين طويلة وغيرها بل كلها في القيمة سواء.
(٣) قوله اليدين والرجلين بدل، وقوله سواء حال، وعشر من الإبل لكل أصبع مبتدأ وخبر.
(٤) بسند صحيح.
(٥) قوله دية الخطأ ومثلها دية العمد إذا عفوا عن القاتل، قوله أو عدلها من الورق أي قيمتها من الفضة، وقوله ويقومها على أثمان الإبل لهذا وردت متفاوتة.
(٦) فالدية لورثة القتيل الفرائض لأهلها وللعصبة الباقى، ولا يعتبر العفو في قتل العمد إلا منهم.
(٧) ففى قطع الأنف كله الدية كاملة وفى ثندؤته نصفها والثندؤة بضم الثاء والدال وبالهمز وبالفتح بدون همز طرف الأنف الذي يتحرك بتحريكه.
(٨) وقضى في قطع اليد ولو من الرسغ بنصف الدية وكالقطع إعدام حركتها بأن صارت شلاء.
(٩) أي وفى قطع الرجل ولو من الكعبين نصف العقل.
(١٠) أي وقضى في المأمومة والجائفة بثلث الدية والمأمومة الشجة التى تصل إلى جلدة تسمى أم الدماغ، والجائفة هي الطعنة التى تصل إلى جوف الرأس أو البطن والظهر، وهذا إن لم تقتل وإلا صار قتلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>