(٢) بسند صالح. (٣) أي من قتل مؤمنًا عمدًا وشهد عليه من رآه أو سمعه يعترف بقتله فإنه يقتص منه إلا إذا رضى أولياء الدم بالدية. (٤) وهل في الحشفة الدية أو نصفها. (٥) وفى الصلب أي وفى كسر صلب الظهر الدية، وفى العينين أي في فقئهما أو إذهاب الإبصار منهما الدية، وفى الواحدة نصفها. (٦) والمنقلة بلفظ اسم الفاعل مع التشديد الشجة التى ينتقل بسببها قشور تكون على العظم دون اللحم فيها خمس عشرة. (٧) الموضحة بكسر الضاد الجراحة التى ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تكشفه صغيرة أو كبيرة. (٨) ففى فقء حبة العين التى لم تبصر وقطع اليد الشلاء ونزع السن المسوسة في كل ثلث دية. (٩) بسند صالح. (١٠) المواضح جمع موضحة وتقدمت، وفى الواحدة منها خمس من الإبل أو قيمتها إن لم تتيسر الإبل. (١١) بسند حسن، وما لم ينص عليه يقاس على غيره إن شاركه في العلة وإلا ففيه حكومة، وهى الفرق بين قيمته صحيحًا ومجروحًا لو كان رقيقًا. وهذا يجب أصلا من الدية. والله أعلم.