(٢) بسند حسن. (٣) الجان الأبيض هو الذي ينعطف في مشيته لاستقامته كأنه من مؤمني الجن فلا يقتل ولو ظهر في البيت، فإن في وجوده فائدة، ومعنى ما تقدم أن ذا الطفيتين والأبتر يقتلان من غير إنذار في أي مكان، والجان الأبيض لا يقتل. وغير هذه الثلاثة إن ظهر في البيوت ينذر ثلاثًا فإن ذهب وإلا قتل دفعًا لشره ولأنه خالف العهد وتعدي. (٤) بسند حسن.
الفصل الثالث في الصيد والذبح (٥) أي في بيان حيوان الصيد وآلته. وفي بيان الذبح الشرعي وآلته. (٦) قوله من الجوارح أي الكواسب من سبع أو طير. وقوله مكلبين حال من التاء في علمتم أي مرسلين أو معلمين أي وما علمتموه الصيد وأرسلتموه وذكرتم لسم الله عليه فجاءكم بصيد فكلوه. (٧) فلا يجوز اقتناء الكلب إلا للحراسة أو للصيد، وتقدم شرحه في الزرع، وإطلاق الكلب للانتفاع به يشمل كل كلب وعليه الجمهور. وقال بعض التابعين وأحمد وإسحاق: إلا الكلب الأسود فإنه شيطان، ويظهر من هذا طهارة الكلب المأذون باتخاذه لأن في ملازمته مع التحرز عنه مشقة شديدة، فالإذن باتخاذه إذن بمكملات=