للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».

• عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي قَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ (١)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).

• وَعَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا (٣)» قُلْتُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَلِلْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ: «إِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ في الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ».

وَلِلْبُخَارِيِّ وَأَبي دَاوُدَ: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيْتاً وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ: «يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»


= مقصودة كالمنع من اقتنائه مناسب للمنع منه، وهذا لا ينافي غسل ما أصابه سبعًا كأمر الحديث السالف في الطهارة.
(١) الباز والبازي نوع من الصقور جمعه بواز وبزاة. ففي هذه النصوص أن الصيد يحل بكل سبع له ناب قوي يعدو به كالكلب، وبكل طير له مخلب قوي يجرح به إذا تعلم الصيد بحيث إذا أرسل ذهب وإذا طلب رجع وإذا صاد لا يأكل منه شيئًا، فإذا فعل هذا مرارًا ثلاثًا على الأقل كان معلمًا وحل قتيله.
(٢) بسند غريب ولكن عليه أهل العلم.
(٣) أي لم يكن مرسلا للشك هل هو من صيده أم لا، فإن كان السكلب مرسلا من صائد آخر حل الصيد، وفي رواية:» قلت فإن أكل من الصيد قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه» وفي رواية:» إن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه وإن قتل ولم يأكل منه فكله».
(٤) المعراض كالمفتاح خشبة أو عصا محددة الطرف أو فيها حديدة تجرح الصيد فإذا رميت المعراض فخزق بخاء فزاى أي نقد في الصيد أو جرحه فهو حلال وإن أصاب الصيد بعرضه فمات فلا يحل لأنَّهُ موقوذة ككل صيد بمثقل كحجر أو عصا لا يحل لأنَّهُ وقيذ إلا إذا أدركه حيًا وذبحه، وشرط السهم أن يكون محددًا يجرح أي جزء من الحيوان، ومنه البارود المشهور الآن بالرش لأنَّهُ ينفذ ويسيل الدم. وقال بعضهم: هو من المثقل فصيده وقيذ إلا أن يدركه حيًا ويذبحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>