للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَارِثاً إِلا غُلَاماً كَانَ أَعْتَقهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟» قَالُوا: لَا إِلا غُلَاماً كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِيرَاثَهُ لَهُ (١). رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

توريث ذوي الأرحام (٤)

قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ : «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَنُسِخَ ذلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿وَأْوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٦).


(١) فلما مات الرجل ولم يترك وارثًا إلا عتيقه أعطاه النبي ميراثه، فهذا أثبت الإرث للطرفين بالولاء، وعليه شريح وطاوس. وقال الجمهور: لا يرث العتيق معتقه بل ماله لبيت المال وما فعله النبي مع هذا العتيق عطاء لا إرث.
(٢) بسندين حسنين، فإذا مات العتيق ولم يترك وارثًا وترك مالا فإنه يرثه المعتق أو عصبته الذكور بولاء الإعتاق، وهذا باتفاق، أما العتيق فإنه لا يرث من معتقه إذا لم يترك وارثًا، وعلى هذا الجمهور إلا شريحًا وطاوسًا.
(٣) ظاهر هذا أن الولاء يرثه كل من يرث المال ولو أنثى كبنت العتق وأخته ويكون نصيبها في الولاء كنصيبها في غيره، ويؤيده حديث أحمد السابق في توريث بنت حمزة ، ولكن الجمهور على خلافه ولا سيما ضعف الحديث لوجود ابن لهيعة في سنده والله أعلم.

توريث ذوي الأرحام
(٤) أي وغيرها كإرث من أسلم على يديك وإرث ابن بلدك في الغربة إذا لم يعلم وارثه، والأرحام تجمع رحم وهو القرابة وشرعًا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كأولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا وكالجدات والأجداد الفاسدين وإن علوا وكأولاد الأخوات وبنات الأخوة وكالعمات وأولادهن وإن سفلوا.
(٥) فكان في صدر الإسلام الإرث بالتحالف وهو أن يقول الرجل لمن يريد محالفته بعد وضع يده في يده عاقدني وعاهدني على النصرة والمعاونة فيجيبه على قوله فيعيشان على هذه المحالفة ويتوارثان بها بعد الموت فنسخ الله ذلك وجعل التوارث بالقرابة في قوله: - وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض - أي أولى بالميراث - في كتاب الله - أي في حكمه وفي ظاهره تمسك من قال بتوريث ذوي الأرحام، والجمهور، على أن معنى في كتاب الله أي على ما فيه من آية - يوصيكم الله في أولادكم -.
(٦) ولفظه: آخى=

<<  <  ج: ص:  >  >>