(١) قوله: ونسك نسكنا أراد أن يضحى الضحية الشرعية فلا يذبح حتَّى يصلى صلاة العيد. وفي رواية» من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» فما تعوده بعض الناس من الذبح قبل صلاة العيد لا يثاب عليه ثواب الضحية وإن أثيب عليه من جهة التوسعة على العيال. فوقت ذبح الضحية يدخل بعد صلاة العيد ويمتد إلى آخر أيام التشريق لأنها من العيد. وقال ابن المبارك: يصح لأهل القرى إذا طلع الفجر، والله أعلم.
ما يجزئ في الضحية وما لا يجزئ (٢) قوله أملحين تثنية أملح وهو ما يخالط بياضه سواد. والأقرن ما له قرن. وقوله ووضع رجله على صفاحهما أي وضع رجله على جانب العنق الأيمن من الذبيحة وأمسك بيساره رأسها وبيمينه السكين بعد إلقائها على الجانب الأيسر بلطف فإنه أسهل على الذابح وأرفق بالمذبوح. (٣) قوله: يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد أي في قوائمه وبطنه وحول عينيه سواد وقوله: هلمي المدية بتثليث الميم أي هات السكين اشحذيها أي حدديها بالحجر لتسرع في القطع. (٤) قوله عتود هو صغير المعز الذي تم له سنة.