(٢) فيه دليلٌ على أنها مطلوبة على سبيل الكفاية. وأن الشاة الواحدة تكفي عن أهل البيت سواء قلنا بوجوبها أو ندبها. وإلى هنا انتهى الكلام على حكمها. وما بعده في فضلها. (٣) قوله: من إهراق الدم أي إسالة دم الضحية. وقوله: إن الدم ليقع من الله بمكان، كناية عن سرعة قبول الضحية قبل سيلان دمها. وفي رواية: في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة، فالضحية في يوم النحر من أفضل الأعمال وأنها تأتي في الآخرة أحسن ما كانت فتثقل ميزان صاحبها وتشهد له، وله بكل شعرة حسنة بشرط أن يقدمها بطيب نفس لله تعالى. (٤) الأول صحيح والثاني حسن. (٥) إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا وكان يوم عيد أكبر أن نصلي صلاة العيد ثم نرجع إلى بيوتنا فننحر الضحايا وهذا سنة المسلمين. ومن ذبح قبل الصلاة فليس بضحية يثاب عليها، فقال أبو بردة =