(١) هو لغة: القصد، وشرعًا: مسح الوجه واليدين بتراب طهور وإن كان الحدث أكبر، وهو رخصة لهذه الأمة، وحكمة التيمم بالتراب أنه فرع الماء، فإن التراب من زبد الماء، فإذا تعذر الأصل قام الفرع مقامه، والتيمم كالوضوء عند بعض الأئمة، فيصلى به ما شاء من فرائض ونوافل، ويبقى حتى يحدث ناقض، وقال الجمهور لا يصلى به إلا فرضًا واحدًا وما شاء من نوافل، وتنتهى مدته لأنه طهارة ضرورة. (٢) أي في الوقائع التى لأجلها شرع التيمم. (٣) بالفتح والمد مكان قرب مكة. (٤) موضع بين مكة والمدينة. (٥) قلادة ثمنها اثنا عشر درهمًا وكانت استعارتها من أختها أسماء كما في الرواية الآتية. (٦) أي مكث في هذا المكان رجاء العثور عليه. (٧) أي ليس في هذا المكان ماء. (٨) أي بسبب ضياع عقدك. (٩) من الألفاظ الشديدة. (١٠) بضم العين أي يضربنى بجمع كفه في جنبى غضبًا عليّ من تألم الناس. (١١) ولا أتحرك من ضربه لي، لنوم النبي ﷺ على فخذى. (١٢) بالتصغير فيهما.