(١) فالنبي ﷺ نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى نهي تحريم، فصومهما حرام ولا ينعقد، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا والأئمة الثلاثة. وقال السادة الحنفية: إن صومهما مكروه تحريمًا إلا في الحج، فصوم يومي العيد وأيام التشريق ينعقد مع الإثم عندهم، وحكمة النهي أنها أيام أكل وشرب، الأكل عقب صوم رمضان والأكل من الضحية التي هي قربة إلى الله تعالى وأنها أيام فرح وسرور بتمام صوم رمضان وفريضة الحج الأكبر في صومها إعراض عن ضيافة الله تعالى. (٢) الهذلي والهذيلي مصغرا نسبة إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن عدنان تلك السلسلة الشريفة. (٣) أيام التشريق هي أيام مني أي أيام الإقامة فيها، وسميت أيام التشريق لأنها تشرق فيها لحوم الضحايا أي تنشر في الشمس لتقدد، وهي ثلاثة أيام عقب يوم النحر لحديث الدارقطني: نهى النبي ﷺ عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، فيحرم صومها ولا يصح عند الشافعية، وقال الحنابلة: إنه يحرم صومها إلا في الحج للمتمتع والقارن إذا لم يجد هديًا. وقال الحنفية: إن صوم أيام التشريق الثلاثة مكروه تحريمًا إلا في الحج. وقال إسحاق ومالك: يحرم صوم يومين بعد العيد إلا في الحج للمتمتع والقارن فلهما صومهما إذا لم يجدا هديًا الحديث البخاري: لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدى، وأما اليوم الرابع فصومه مكروه. (٤) أما صوم عرفة فمكروه ممن كان في الحج، وقوله عيدنا خبر عما قبله، وقوله أهل الإسلام منصوب على الاختصاص، فيوم عرفة والعيد وأيام التشريق عيد الإسلام وأهله وسرورهم، وتمام ذلك بإباحة ما تشتهيه نفوسهم، قال الله تعالى ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤)﴾. (٥) بسند صحيح.