للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ (١) وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ وَحُبَّ المَسَاكِينَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ (٢) فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ (٣) أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ (٤) وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا (٥)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٦).

[الفصل الثاني: في حكم الجماعة]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَدَ نَاساً (٧) فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ (٨) فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ (٩) أَنْ آمُرَ (١٠) رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ (١١) يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ (١٢) بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الحَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ (١٣) أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً لَشَهِدَهَا يَعْنِي العِشَاءَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ أَثقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ وَصَلَاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا (١٤) لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً (١٥)، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ (١٦)».


(١) التوفيق لفعل ما يرضيك.
(٢) بإضلالهم أو كفرهم.
(٣) ولا يجوز تمنى الموت وطلبه إلا من خوف الفتنة، كما يأتى في الجنائز إن شاء الله.
(٤) فإن محبتهم قربة وزيارتهم طاعة.
(٥) أي إن هذه الكلمات حق فاحفظوها وادعواها وعلموها للناس.
(٦) في التفسير بسند صحيح. وللترمذى: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق.

الفصل الثاني في حكم الجماعة وهي سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين على ما يأتى
(٧) غير مرة.
(٨) في العشاء والفجر.
(٩) قصدت. وفى رواية: والذي نفسى بيده لقد هممت.
(١٠) بالمد وضم الميم.
(١١) عطف على آمر، أي ثم أخالف الجماعة وأذهب إلى من يتخلفون.
(١٢) عطف على أخالف، أي فآمر بهم قوما يحرقونهم بالنار.
(١٣) أي المتخلفين.
(١٤) أي من الثواب العظيم.
(١٥) مشيا على الكفين والركبتين.
(١٦) جزاء على ترك الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>