للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا، يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى» فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلا يَوْمَئِذٍ مَا كنَّا نَقُولُ إِلا الْمُدْيَةَ (١). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ: نَسْأَلُ اللَّهُ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[للحاكم حبس المتهم]

• عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهَمَةٍ (٢) ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

• عَنِ الشِّرِّيدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.


(١) قوله فقضى به للكبرى، إما لشبه ظهر له بينهما، وإما لأن شرعه يرجح قول الكبرى، وإما لأنه كان في يدها، فلما خرجتا على سليمان وأخبرتاه ظهر له باجتهاده أن يسلك طريق الحيلة وطلب السكين لشقه، فقالت الصغرى: تنازلت عنه للكبرى، فانكشفت الحقيقة وحكم به للصغرى. ففي هذه النصوص السابقة جواز الاجتهاد وأنه وقع من الرسل السابقين. وقد يصيب وقد يخطئ وكل مأجور كما سبق. وفيه أيضا جواز سلوك طريق الحيلة في الأمور الغامضة لكي تنكشف الحقائق ويعود الحق إلى نصابه. ولكن هذه منح من الله تعالى يمنحها لمن يشاء من عباده. نسأل الله العلم النافع والتقوى فإنها أساس كل خير، قال تعالى - واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم - سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم - اللهم تقبل يا كريم آمين.

للحاكم حبس المتهم
(٢) حبس في تهمة كسرقة بقصد أن يعترف وليكون عبرة لغيره.
(٣) بسند حسن، وسبق في الحدود أن للحاكم التعزير والضرب والنفي كما يراه مع الأشرار لكسر شوكتهم عن الناس.
(٤) قوله: ليُّ الواجد، من أوجد وهو الغني، أي مماطلة الميسور في دفع ما عليه تحل عرضه أي تبيح للدائن أن يتكلم في عرضه، كقوله أنت مماطل أنت ظالم أنت ضار، دون التعرض لأحد من ذويه، كما له أن يشكوه لمن يظن أنه يقدر عليه من حاكم وغيره، ولحاكم عقوبته بغليظ الكلام والحبس ونحوهما.
(٥) بسند صحيح والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>