للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً (١)، فَلَمَّا مَضى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً غَدَا أَوْ رَاحَ (٢)، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَلا تَدْخُلَ شَهْراً (٣)، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ بِيَدَيْهِ ثَلَاثاً مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلهَا، وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا (٤). عَنْ أَبِي بَكرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذو الْحِجَّةِ (٥)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

[تثبت رؤية الهلال ولو بشهادة عدل]

• عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ مَكَّةَ ثمَّ قَالَ: قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَنْسَكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ


= من صدقهم؛ لأنهم وإن كانوا مهرة فقولهم غير منضبط لأنهم كثيرًا ما يختلفون، وعلى هذا الجمهور. وقال الشافعية: إن حسابهم معتبر بالنسبة إليهم وإلى من صدقهم فيعملون بحسابهم؛ لأن هذا الحديث لم ينص على عدم العمل بالحساب، بل يشير إلى أنه علم عزيز، ولأن الأمة كلها على العمل به في أوقات الصلاة وهي أخت الصوم، فلا فرق بينهما، ولعموم قوله تعالى ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ والله أعلم.
(١) حلف أنه لا يدخل عليهن شهرا.
(٢) ذهب فدخل عليهن أول النهار أو آخره.
(٣) والقائل عائشة، فإنه بدأ بها.
(٤) فأجابها بأن الشهر يكون ناقصًا يوما واحدًا فقط وهذا الشهر ناقص، وأكد قوله بتطبيق كفيه مرتين بنشر تسع منها وبقبض الإبهام فقط، والنقص يأتي في شهرين متواليين وفي ثلاثة وفي أربعة ولا يزيد؛ فالعبرة في كمال الشهر ونقصه برؤية الهلال فقط.
(٥) فشهر رمضان وشهر ذي الحجة لا ينقصان غالبًا في سنة واحدة، بل لو نقص أحدها كمل الآخر، وقيل لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد، وقيل لا ينقص نواب ذي الحجة عن ثواب رمضان؛ لأن فيه فريضة الحج والعيد الأكبر، كما أن في رمضان فريضة الصوم وعيد الفطر. والله أعلم.

تثبت رؤية الهلال ولو بشهادة عدل
(٦) أمير مكة هو عبد الله بن عمر ، وعهد أي أمر، ونفسك من النسك وهو العبادة كصوم وحج، أي قال في خطبته: أمرنا رسول الله أن نتعبد إذا رأينا الهلال، أو شهد عدلان بأنهما رأيا الهلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>